قطب الدين الراوندي
56
فقه القرآن
لفروجهم حافظون * الا على أزواجهم ) ( 1 ) . وقوله ( فأتوا حرثكم أنى شئتم ) ، قال المفسرون : ان اليهود قالوا من أتى زوجته من خلفها في قبلها يكون الولد أحولا ، فكذبهم الله وأباح ما حظروه ( 2 ) ، فعموم هذه الظواهر يتناول موضع الخلاف ، ويقطع كل اعتراض عليه قوله ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) ، إذ لا شبهة في أن المراد بذلك انقطاع الدم دون الاغتسال ، لان ( طهرت المرأة ) في الشرع بخلاف ( طمثت ) وإن كان في الأصل هو ضد النجاسة ، يقال طهرت المرأة فهي طاهرة إذا لم يكن عليها نجاسة ، وطهرت فهي طاهر إذا لم تكن حائضا . والخطاب إذا ورد من الحكيم ويكون فيه وضع اللغة وعرف الشرع يجب حمله على العرف الشرعي إذا كان واردا لحكم من أحكام الشرع . ولان جعله تعالى انقطاع الدم غاية يقتضي أن ما بعده بخلافه ، فالحيض كما ذكر الله تعالى مانع وليس وجوب الاغتسال مانعا . وطهرت بالفتح أقيس لقولهم طاهر ، كقولهم قعد فهو قاعد . ومن حيث الطبيعة طهرت أولى في المعنى . والقراءة بالتشديد : لابد أن يكون المراد بها الطهارة ، فإن كان المعنى التوضؤ - كما ذكرنا - فلا كلام ، وإن كان الاغتسال فنحمله على الاستحباب . ( فصل ) وقوله ( فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ) أي إذا اغتسلن ، وقيل إذا توضأن ، وقيل إذا غسلن الفرج .
--> ( 1 ) سورة المؤمنون : 5 . ( 2 ) الدر المنثور 1 / 261 ، البرهان 1 / 216 .